الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
وفي تحريم العينة أحاديث، "والعينة" بيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يعود فيشتريها بأنقص منه حالًا: أخرج أبو داود في "سننه" [عند أبي داود - في "البيوع - باب في النهي عن العينة" ص 134 - ج 2] عن أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر، قال: سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط اللّه عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم"، انتهى. ورواه أحمد، وأبو يعلى الموصلي، والبزار في "مسانيدهم" قال البزار: وأبو عبد الرحمن هذا هو عندي إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة، وهو لين الحديث، انتهى. قال ابن القطان في "كتابه": وهذا وهم من البزار، وإنما اسم هذا الرجل إسحاق بن أسد أبو عبد الرحمن الخراساني، يروي عن عطاء، روى عنه حيوة بن شريح، وهو يروي عنه هذا الخبر، وبهذا ذكره ابن أبي حاتم، وليس هذا بإسحاق بن أبي فروة، ذاك مديني، ويكنى أبا سليمان، وهذا خراساني، ويكنى أبا عبد الرحمن، وأيهما كان فالحديث من أجله لا يصح، ولكن للحديث طريق أحسن من هذا، رواه الإمام أحمد في "كتاب الزهد" حدثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر، قال: أتى علينا زمان، وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم، ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول: "إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل اللّه، أنزل اللّه بهم ذلًا، فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم"، انتهى. قال: وهذا حديث صحيح، ورجاله ثقات، انتهى. حديث آخر: رواه أحمد في "مسنده" حدثنا يزيد بن هارون عن أبي جناب عن شهر ابن حوشب أنه سمع عبد اللّه بن عمرو عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فذكر نحوه. - الحديث الحادي عشر: روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن بيع وشرط، قلت: رواه الطبراني في "معجمه الوسط" حدثنا عبد اللّه بن أيوب القربي ثنا محمد بن سليمان الذهلي ثنا عبد الوارث ابن سعيد، قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعًا، وشرط شرطًا، فقال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته فقال: البيع جائز، والشرط جائز، فقلت: يا سبحان اللّه! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة؟ فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، أنه نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت: أمرني النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن أشتري بريرة فأعتقها، البيع جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر ابن كدام عن محارب بن دثار عن جابر، قال: بعت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ناقة، وشرط لي حملانها إلى المدينة البيع جائز، والشرط جائز، انتهى. ورواه الحاكم أبو عبد اللّه النيسابوري في "كتاب علوم الحديث - في باب الأحاديث المتعارضة" حدثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا عبد اللّه بن أيوب بن زاذان الضرير ثنا محمد بن سليمان الذهلي به، ومن جهة الحاكم ذكره عبد الحق في "أحكامه"، وسكت عنه، قال ابن القطان: وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث، انتهى. واستدل ابن الجوزي في "التحقيق" على صحة البيع بشرط العتق بحديث بريرة عن عائشة، اشترتها بشرط العتق، فأجاز النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ذلك، وصحح البيع والشرط، وإنما بين فيه بطلان شرط الولاء لغير المعتق، ولم يذكر بطلان شرط العتق، وأقره صاحب "التنقيح" عليه. - الحديث الثاني عشر: روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن بيع وسلف، قلت: روى من حديث عبد اللّه بن عمر بن العاص، ومن حديث حكيم بن حزام.
|